طويل - قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة (1).
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما مر (2).
(13445) 16 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
(13446) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه، رفعه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الواحد، واليمين في الدين، وأما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود هنا (2) وفي الشهادات (3).
12 - باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع، وبالرؤية في بلد آخر قريب (13447) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن