أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفارة (4) وأنه محمول على النسيان أو على الجهل بالتحريم، ويأتي ما ظاهره إيجاب كفارة الجمع وأنه محمول على الافطار على محرم (5).
9 - باب ان من اكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا، ووجب عليه اتمامه إن كان واجبا، ولم يجب عليه قضاء ولا كفارة، وإن كان في شهر رمضان أو قضائه وكذا الجاهل (12802) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر؟ قال: لا يفطر، إنما هو شئ رزقه الله فليتم صومه.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي (1)، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله (2).