42 - باب وجوب امساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض، وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده (12987) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم - وكان أعمى يؤذن بليل، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم.
(12988) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد (1)، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: متى يحرم الطعام والشراب (2) على الصائم ويحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية (3) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر..
الحديث.