ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن البرقي، عن السياري، عن محمد بن عبد الله الكوفي، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله (4).
ورواه أيضا عن علي بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره، عن الفضل بن يسار (5)، عن أبي جعفر عليه السلام، وعن الحسين بن أحمد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الكرخي، عن رجل، عن الفضيل (6).
ورواه الكليني، عن علي بن محمد بن بندار وغيره (7).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في صوم أيام التشريق (8)، ويأتي ما يدل عليه (9).
10 - باب كراهة صوم العبد والولد تطوعا بغير اذن السيد والوالدين، وجملة من الصوم المكروه والمحرم (14042) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام - في حديث - قال: وأما صوم الاذن فان المرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن سيده (1)، والضيف