7 - باب تأكد استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر: أول خميس، وآخر خميس، ووسط أربعاء (13735) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل: ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر (1)، ويذهبن بوحر الصدر، (وقال حماد: الوحر الوسوسة) (2)، قال حماد، فقلت: وأي الأيام هي؟ قال: أول خميس في الشهر، وأول أربعاء بعد العشر منه، وآخر خميس فيه، فقلت:
وكيف صارت هذه الأيام التي تصام؟ فقال: لان من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام، (فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأيام، لأنها الأيام) (3) المخوفة.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان نحوه (4).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا نحوه (5).
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان (6).