33 - باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم، وتتأكد في الشاب الشبق، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل، فان أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفر (12940) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره (1) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
(12941) 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: لا تنقض القبلة الصوم.
(12942) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال:
أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم الحديث.