محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته، فقال: صم إذا ياكرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا.. الحديث.
(13653) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم، قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال:
وكان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفا أتم الصوم (1)، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب ان من نذر صوم أيام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف، وأجزاه البناء والاتمام، وحكم الافطار في صوم النذر (13654) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام: