عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14099) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: واشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك (أن يحلك من اعتكافك) (1) عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله تعالى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
10 - باب تحريم الطيب والريحان والمراء والبيع والشراء على المعتكف (14100) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع.. الحديث.