25 - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق (12862) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن سليم (1) الفراء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء (3)، عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله (4).
(12863) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الكحل للصائم؟ فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق (فلا بأس به) (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.