أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى أحكام كفارات الحج في محلها (3).
11 - باب أن من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة (13651) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم، ولا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: المراد: لا تصم يوم الشك بنية الفرض، لما مر في محله (2).
(13652) 2 - وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن