8 - باب صوم المرأة تطوعا بغير اذن الزوج (14036) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
(14037) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها.
(14038) 3 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدق من بيته إلا باذنه، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه، ولا تمنعه نفسها، وإن كانت على ظهر قتب (1).. الحديث.
أقول: ويأتي مثله في النكاح (2).
(14039) 4 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن