فليصم وإلا فليصم مع الناس (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (2)، وذكر مثل رواية الشيخ.
(13368) 2 - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله، والظاهر تعدد الروايتين.
5 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وانه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة بتقديم الرؤية، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين، وكذا كل شهر غم هلاله (13369) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي غالب الزراري (1)، عن