وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦١
فليصم وإلا فليصم مع الناس (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه (2)، وذكر مثل رواية الشيخ.
(13368) 2 - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ فقال: إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ولا يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله، والظاهر تعدد الروايتين.
5 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، وانه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة بتقديم الرؤية، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين، وكذا كل شهر غم هلاله (13369) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي غالب الزراري (1)، عن

(١) التهذيب ٤: ٣١٧ / ٩٦٤.
(٢) قرب الإسناد: ١٠٣.
٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٩٣.
(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم.
(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٤ و ٢١ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه ٣٧ حديثا ١ - التهذيب ٤: ١٥٥ / ٤٢٩، والاستبصار ٢: ٦٢ / 99.
(1) في نسخة: الرازي (هامش المخطوط).
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست