فقال عليه السلام: كان علي عليه السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر.
(13661) 4 - قال: وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عز وجل " تؤتي أكلها كل حين باذن ربها " (1) وذلك في كل ستة أشهر.
ورواه في (الارشاد) أيضا مثله، وكذا الذي قبله (2).
15 - باب ان من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام (13662) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم؟ قال: يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
ورواه الصدوق كما يأتي (1).