علي، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام.. الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
5 - باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون عشرة النساء، واستحباب استتاره بضرب قبة (14081) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن الجهم مثله (1).
(14082) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر، وطوى فراشه، وقال بعضهم: