9 - باب جواز تقديم الثلاثة الأيام في كل شهر وتأخيرها إلى آخر الشهر وإلى الأيام القصار، ومن الصيف إلى الشتاء وجواز تتابعها وتفريقها (13770) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن أبي حمزة قال: قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد الله عليهما السلام:
صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء، فإني أجده أهون علي؟
فقال: نعم فاحفظها.
ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(13771) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام: الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنته (1)؟ قال: لا بأس.
(13772) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن حسين بن أبي حمزة، عن أبي حمزة قال: