جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال: لأنه قد حضرك فرضان: الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحورا (1)، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
55 - باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك، بل يستحب، وانه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها (13025) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال: لا بأس، وإن أمذى فلا يفطر، قال: وقال: " لا تباشروهن " يعني: الغشيان في شهر رمضان بالنهار.
(13026) 2 - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم؟ فقال: ليس عليه شئ، وإن أمذى فليس عليه شئ، والمباشرة ليس بها بأس، ولا قضاء يومه، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان.