الجاموراني، عن الحسين بن علي بن أبي حمزه، عن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله وعليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال: هو أكثر من ذلك، فقالت: أخبرني بشئ من ذلك، فقال: ليس لها أن تصوم إلا باذنه.
(14040) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها؟ قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي النكاح (2).
9 - باب كراهة صوم الضيف ندبا بدون اذن مضيفه وبالعكس (14041) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا باذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد (2)، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا باذن الضيف لئلا يحتشم (3) فيشتهي الطعام فيتركه لهم.