وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ١١٥
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
44 - باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثم علم أنه كان طالعا وجب عليه اتمام الصوم ثم قضاؤه، فان تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر لم يجب القضاء (12995) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين؟ قال: يتم صومه ذلك ثم ليقضه.. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (1).
(12996) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج، فإذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه: يقضي ذلك اليوم، إن شاء الله.
(12997) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل

(١) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب ٤٤ - ٤٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤ فيه ٤ أحاديث ١ - التهذيب ٤: ٢٦٩ / ٨١٢، والاستبصار ٢: ١١٦ / ٣٧٩.
وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٤: ٩٦ / ١.
٢ - التهذيب ٤: ٣١٨ / ٩٧٠.
٣ - الكافي ٤: ٩٦ / 2.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست