أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه، وقدر الكفارة (13638) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن ابن عيسى، عن ابن مهزيار، أنه كتب إليه يسأله: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه (1): يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13639) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن عبيدة قال: كتبت إليه - يعني: أبا الحسن الثالث عليه السلام -: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.
(13640) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى (1)،