عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن كرام قال حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: رجل من شيعتكم جعل الله عليه أن لا يأكل طعاما نهارا أبدا حتى يقوم قائم آل محمد؟
قال: فصم يا كرام، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت مسافرا، ولا مريضا. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب تحريم صيام أيام التشريق على من كان بمنى خاصة لا بغيرها، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيام التشريق (13997) 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق؟ فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).