ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
19 - باب جواز الافطار لوجع العين إذا ضرها الصوم وللخوف عليها منه (13259) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.
(13260) 2 - وباسناده عن سليمان بن عمر (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتكت أم سلمة - رحمها الله - عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك (2) ردي.
ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن عمرو (3).
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن