أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
15 - باب انه لا عبرة باخبار المنجمين وأهل الحساب أنه يرى (13459) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه أبو عمر: أخبرني يا مولاي، إنه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان ولا نراه ونرى السماء ليست فيها علة ويفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا: إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر، وإفريقية والأندلس، هل يجوز - يا مولاي - ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف العرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا، وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع: لا تصومن الشك، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته.
(13460) 2 - جعفر بن الحسن السعيد المحقق في (المعتبر) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أقول: وتقدم ما يدل على حصر العلامة في الرؤية ومضي ثلاثين (1)، ويأتي ما يدل على عدم جواز العمل بالنجوم في الحج (2)، والتجارة (3).