عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأهلة؟
فقال: أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
(13366) 28 - وعن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
4 - باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك، وإن كان في آخره وجب عليه الافطار (13367) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال: إذا لم يشك