وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٠
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأهلة؟
فقال: أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر.
(13366) 28 - وعن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
4 - باب ان من انفرد برؤية الهلال في أول شهر رمضان وجب عليه الصوم إذا لم يشك، وإن كان في آخره وجب عليه الافطار (13367) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال: إذا لم يشك

٢٨ - المقنعة: ٤٨، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٤ و ٨ و ١٠ من الباب ٥ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٨ و ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٣ من الباب ٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الباب ٨ وفي الحديث ١ من الباب ٩ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأحاديث ٢٤ - ٣٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٤ فيه حديثان ١ - الفقيه ٢: ٧٧ / 341.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست