محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(13525) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام (1)؟ فقال: ليقض ما فاته.
أقول: حمله الشيخ على كون الفوات بعد الاسلام، ويمكن حمله على المرتد إذا أسلم، أو على الاستحباب، وقد تقدم ما يدل على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقي الزكاة (2)، وفي مقدمة العبادات (3).
23 - باب انه يجب أن يقضى أكبر الأولاد الذكور ما فات الميت من صيام تمكن من قضائه ولم يقضه، فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز، فإن لم يتمكن لم يجب القضاء الا أن يفوت لسفر، وإن كان له مال تصدق عن كل يوم بمد (13526) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.
(13527) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن