الكحل للصائم؟ فقال: لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.
(12868) 7 - وعنه، وعن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
(12869) 8 - وعنه، عن الحسن بن علي (1) قال: سألت أبا الحسن (2) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل.
أقول: حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة (3) تدخل الحلق، فإنه يكره لما مضى (4) ويأتي (5).
(12870) 9 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ فقال: لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق (1).
(12871) 10 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن براقة الأصفهاني، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.. الحديث.