لأنهما تسابا وكذبا - في سبهما - على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا للحجامة.
قال الصدوق: قد قيل في معنى قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم): أي دخلا في فطرتي وسنتي، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم واستعمله.
(12883) 10 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم، يحتجم؟ فقال: لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف.
(12884) 11 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم:
القئ، والاحتلام، والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
(12885) 12 - وعنه، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا.