وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
(12853) 2 - وبالاسناد عن حماد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال: نعم، ولكن لا يبالغ.
(12854) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه (فليس عليه شئ) (1) وقد تم صومه، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(12855) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة - في حديث - قال: سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه، وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله (3).