سليمان بن داود، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليه السلام - في حديث - قال: وأما صوم الإباحة لمن فمن (1) أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه.
ورواه الصدوق باسناده عن الزهري مثله (2).
(12908) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه من غير أن تقيأ فليتم صومه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
(12909) 4 - وعنه، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية - يعني: ابن عمار - عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يذرعه القئ وهو صائم، قال: يتم صومه ولا يقضي.
(12910) 5 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القئ في رمضان؟ فقال: إن كان شئ يبدره فلا بأس، وإن كان شئ يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء.. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا