محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟ فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال الغشيان أو (1) تثور به مرة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء (2).
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي نحوه (3).
(12875) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم، قال: نعم إذا لم يخف ضعفا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(12876) 3 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله إلى قوله: ولا يدمي فمه (1).
(12877) 4 - وباسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان.