، عن علي بن الحكم، عن عمرو بن حفص، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.
(11232) 8 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة من أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين، قال: يفطر ويقضي، قيل له:
فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر فان ذلك حق عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) وخصوصا (2) ويأتي ما يدل عليه في الصوم (3).
11 - باب وجوب الاتمام على المكارى والجمال والملاح والبريد والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإقامة (11233) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).