(10380) 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين؟ قال: يعيد الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(10381) 7 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم ثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
(10382) 8 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو.
(10383) 9 - وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلمي، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لما عرج برسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين (عليهما السلام) زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبع ركعات - إلى أن قال - وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته.