(11120) 3 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة في كتابه أن الصادق (عليه السلام) قال: أقل ما يجزي عن حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فان لها ثلاثا.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزي وذكر مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
(11121) 4 - وباسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن صلاة القتال فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة نحوه (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله (2).
(11122) 5 - قال: وقال: فات الناس مع علي (عليه السلام) يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا.