(11110) 5 - وباسناده عن محمد بن مسلم.، عن أحدهما (عليهما السلام)، في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي.
(11111) 6 - وباسناده عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء، وإن كان في أرض منقطعة.
(11112) 7 - وباسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال للذي يخاف من اللصوص: يصلي إيماء على دابته. (11113) 8 - وعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قال: قلت:
أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟
قال: ليتيمم من لبد سرجه (1) أو معرفة (2) (عرف) دابته فان فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة، ولكن أينما دارت به دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء وذكر الحديث (3).