قال له: أيضمن الامام الصلاة؟ فقال: لا ليس بضامن (1).
محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير مثله (2).
(10882) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله، رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال:
لا، إن الامام ضامن للقراءة، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه، إنما يضمن القراءة.
(10883) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الامام يضمن صلاة القوم؟ قال: لا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).