عن آبائه (عليهم السلام) - في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) - مثله (1) ورواه البرقي في (المحاسن) مرسلا (2).
(10672) 2 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن يؤم الرجل قوما إلا باذنهم وقال: من أم قوما باذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم، ولا ينقص عن أجورهم شئ (1).
وفي (عقاب الأعمال) (2) باسناد تقدم (3) في عيادة المريض نحوه.
وتقدم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه (4).
(10873) 3 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن ابن بقاح، عن زكريا بن محمد، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الامام الجائر، والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
(10874) 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبي عبد الله