جالس عن الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم، فقلت: سله عنهن إذا كان معهن غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا بل يتقدمونهن وإن كانوا عبيدا.
(10851) 4 - وعنه عن العباس، عن ابن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: المرأة صف والمرأتان صف والثلاث صف.
(10852) 5 - محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، فضالة، عن حماد بن عثمان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1).
ورواه الصدوق كما مر (2).
(10853) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس يساره أحد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي، قبله.
(10854) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال: يتقدمهما