33 - باب جواز حفظ الغير عدد الركعات والعمل بقوله ووجوب قراءة الفاتحة عينا صلاة الاحتياط (10564) 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل قال: ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) السهو فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ علي صلاتي. (1) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في سهو الإمام والمأموم (2)، وقد تقدم ما يدل على وجوب العمل بالظن بأحد الطرفين هنا عند السهو (3)، وهو يحصل من حفظ الغير، وربما حصل العلم من بعض المخبرين، وعلى حكم قراءة الفاتحة في أحاديث كثيرة (4).
(٢٥٢)