زيد الشحام قال: سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات، أو خمس ركعات؟ قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد - إلى أن قال - وإن هو استيقن أنه صلى ركعتين أو ثلاث ثم انصرف فتكلم فلا يعلم (1) أنه لم يتم الصلاة فإنما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله (صلى الله عليه وآله) صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين فأقام فأتم ما بقي من صلاته.
(10431) 18 - وعنه، عن الحجال، عن عبد الله، عن عبيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر أنه صلى ركعة، قال: يضيف إليها ركعة.
(10432) 19 - وباسناده عن سعد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عن زرارة (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين.
أقول: حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقينا بل ظنا، وحمل الاتمام على الاستحباب، وجوز حمله على النوافل.
أقول: ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية.
(10433) 20 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،