أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
8 - باب جواز الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص.
[5387] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال رأيت الرضا (عليه السلام) يصلي في جبة خز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر، مثله (1).
[5388] 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروي (1)، وكساني جبة خز وذكر أنه لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها.
[5389] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر (عليه السلام) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر.
[5390] 4 - وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن