الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:
صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في (1) حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء، فقال الرجل: أي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: ذكر جماعة من علمائنا أنه ليس المراد هنا حل لحمه، لما يأتي (3)، بل حل استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما.
[5391] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في الخز؟ فقال: صل فيه.
[5391] 6 - وقد تقدم حديث دعبل أن الرضا (عليه السلام) خلع عليه قميصا من خز وقال له: احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة.