موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه.
[5373] 3 - وفي كتاب (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: ولا يصلى في جلود السباع.
[5374] 4 - وفي (الخصال) بإسناده الآتي (1) عن الأعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) - في حديث شرائع الدين - قال: ولا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكيت، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة.
[5375] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جلود الثعالب أيصلي فيها؟ فقال: ما أحب أن أصلي فيها.