قول الله عز وجل لموسى: ﴿فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى﴾ (1) قال: كانتا من جلد حمار ميت.
4 - وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عز وجل لموسى (فاخلع نعليك) لأنها كانت من جلد حمار ميت.
أقول: هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقية في الرواية، وله نظائر، فقد روى الصدوق في كتاب (إكمال الدين) (1) حديثا طويلا عن صاحب الزمان (عليه السلام) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامة.
ويمكن الحمل على كونه منسوخا فإن تلك الشريعة ليست بحجة علينا، على أنه ليس فيه دلالة على أنه كان يلبس نعليه في الصلاة، ولا فيه إشعار بأنه كان عالما بكونهما ميتة، بل هو دال على مضمون الباب للامر بالخلع.
وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ (3)، وفي أحاديث جلود السباع (4) وغير ذلك (5)، إن شاء الله.