[5475] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمن النهي عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الاذن لها في ذلك (2).
[5476] 3 - وعن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تصل فيما شف أوسف (1) يعني الثوب الصقيل (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
[5477] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصل فيما شف أو صف، يعني الثوب المصقل.
وذكره الشهيد في (الذكرى)، ثم قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صف بواو واحد، انتهى (1).