يحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان ويقوى الأول لأنه معرض للقضاء والقضاء يشترط فيه التعيين ويحتمل اشتراط التعيين ان قلنا بأنه لا يشترط التجري؟ بل جوزنا له الصوم في أي وقت شاء وان قلنا يجب تحصيل امارة يغلب تخصيصها الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين الرابع لو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان ولهذا زاده خير أو الأقرب استحبابه إما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ولو تعرض لرمضان سنة تعين في غيرها فإن كان غلط (الغى) وان تعمد فالوجه البطلان الخامس لو عين في رمضان صوما غيره فإن كان مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين وفى انعقاد رمضان قولان أقربهما قول ابن بابويه وابن إدريس بعدم الانعقاد ولا التعيين وان لم يكن شرطا الا ان قصد غيره مانع وقال المرتضى والشيخ يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية والنهى عن الزيادة فيكون لغوا ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغولا لضميمة وانعقاده لرمضان هذا للعالم به إما لو كان في اخر شعبان فنوى غير رمضان فإنه يقع عن رمضان ان انكشف كونه منه سواء كان المنوي واجبا أو ندبا ولو لم يكن مكلفا بأدائه كالمسافر فنوى الصوم في رمضان واجبا كان أو ندبا فللشيخ احتمال بانعقاده وانكره بعض الأصحاب لعدم قبول الزمان له السادس لو ترك التعيين في موضع وجوبه لم ينعقد صومه وإن كان ناسيا ولو عين اخر شعبان لنذر مثلا ظهر انه من رمضان وجب هنا نية التعيين لرمضان ليتميز منه ويحتمل عدمه استصحابا لما كان في أصل صوم لا يجب في رمضان من عدم اشتراط التعيين السابع تجب في النية الجزم فلو أوقعها شاكا لم يجز ولو ردد الجاهل بدخول الشهر النية على
(٢٢٤)