على الآخرين بثلث اجره عمله بناء على أن نية الحايز تؤثر في ملك غيره وثالثها المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الأرض مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان الأول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها الشرط الثاني ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه اثر الاسلام أم لا وفى دار الاسلام إذا خلا من اثره ونعني باثر الاسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره فالأقرب انه لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ويخمسه ولو و جده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث وجب تعريف كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك فروع لا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا ويتناول الاخراج الولي الثاني لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا وفى ضم بعض الأنواع إلى بعض نظر ولا يعتبر فيه الاظهار بل يجب الخمس وان كتمه الواجد الثالث اعتبار النصاب بعد المؤنة والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكاة ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط اخراجه دفعة الرابع لو استأجر على حفرة فهو للمستأجر وان استأجر على حفر بئر مثلا فهو للأجير إن كانت الأرض مباحة الخامس لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين إما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة واما للمستأجر فكظهور التأخر ومع عدم القرينة فللشيخ قولان ففي المبسوط يخلف المالك لسبق يده ولان
(٢١٥)