الرحى وكل ارض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص و يشترط فيها بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها بعد المؤنة والظاهر الاكتفاء بمأتي درهم أيضا كما هو ظاهر الأصحاب وإن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام لم يضمنها وأكثر الأصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ومنهم من صرح به كالشيخ في الخلاف وابن إدريس وقال أبو الصلاح نصابه دينار وهو مروى عن أبي الحسن (ع) ولا فرق بين كون الاخذ من المعدن مكلفا أو لا حرا أو عبدا فروع لو استأجر على اخراج المعدن فالخارج للمستأجر ولو نوى الأجير التملك لنفسه لم يملك الثاني يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه وان خالف وقال في الخلاف يملك ويخمس الثالث لو وجد معدنا في ارض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ للمخرج ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك الرابع لو اخرج خمس تراب المعدن ففي اجزائه عندي نظر من اختلافه في الجوهر ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير الخامس لا يشترط في المعدن الاخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض وشرط الفاضل ان لا يتخلل بين المرات اعراض فلو اهمله معرضا ثم اخرج لم يضم وفى اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر فان قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغر والاضم وهو قوله ره السادس لو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر وعن آخرين النقل ومن قوم السبك احتمل كونه للحائز وعليه اجرة الناقل والسابك كونه بينهم أثلاثا ويرجع كل واحد منهم
(٢١٤)