ان قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة لم ان قلنا الانفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها فالمرتضى والشيخ طول شهر رمضان واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه واجتزا ابن إدريس بليلتين في اخره والفاضل باخر ليلة منه وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قاله في المعتبر الا ان مخالفة قدماء الأصحاب مشكل وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف ولو كان المضيف معسرا فهي واجبة على الضيف ولو تبرع المعسر باخراجها عن الضيف مستحبا لم يجز وفى المختلف احتمل الأجزاء لأن هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها ولمانع ان يمنع الندب في هذا وانما المنصوص استجاب اخراجها للفقير عن عياله ونفسه والمفهوم من عياله الفقر سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة فلا تساوته في الأجزاء ولو أدار الفقير صاعا بنية الاخراج على عياله ثم تصدق به الأخر منهم على أجنبي تأدى الاستحباب فلو تصدق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال وهل يكون الكراهية مختصة بالأخير منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع الأقرب الثاني لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ولان اخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك والا لأعادها الأخير إلى الأول منهم صدقة وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة وقول عطا وعمرو بن عبد العزيز وربيعة بسقوطها عنهم مردود ولا تجب الفطرة على العبد وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب اطلاقه للتكسب ضعيف ولو ملك العبد عبدا
(٢٠٩)