يتصدق بما يغلب على ظنه وقال الفاضل يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزايد وقال الشيخ في المبسوط إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في اخراج الحرام منه وان لم يتميز له خمسة وحل الباقي الثاني لا فرق بين ان يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ولا يشترط في ذلك نصاب الثالث لو كان خلط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح لم يكف خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام بل يجب الاحتياط هنا بما يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال ثم خمس الباقي بعد الحرام المظنون ولو تساوى والاحتمالان في المقدار احتمل اجزاء خمس واحد لأنه يأتي على الجميع الرابع لو اخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه إما معلومة المقدار أو مجهولته احتمل اخراج الزايد صدقة واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن أجزأ ويصدق بالزائد ولو تبين المالك بعد الاخراج فالأقرب الضمان ويحتمل عدمه لامتثال الأمر الخامس ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس وفى الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأموال بالخمس وهذه تؤذن انه في مصارف الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة وغير ذلك ويعتبر فيها اخراج مؤنة السنة له ولعياله ومنها قضاء دينه وحجة وغزوه وما ينويه من مظالم أو مصادرة على الاقتصار من غير اسراف ولا اقتار فيجب خمس الزايد عن ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه وهو المعتمد ولانعقاد الاجماع
(٢١٨)