المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل العموم لكن يقدم ذوي القربى فان فضل عنهم شئ فلمواليهم عتاقة فان فضل فللأصناف الثلاثة من المسلمين وهذا من الشذوذ بمكان وروى ربعي في الصحيح عن الصادق (ع) ان خمس الخمس للنبي صلى الله عليه وآله وأربعة أخماسه لذوي القربى واليتامى والمساكين و أبناء السبيل والمعتمد الأول ويشترط الانتساب بالأب فلا يكفى الام وقال المرتضى وابن حمزه ويكفى والأول مروى عن الكاظم (ع) ويشترط فيهم الايمان لا العدالة على الأقرب فيهما ولا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة وإن كان أحوط فظاهر الشيخ وأبو الصلاح الوجوب وفى رواية البزنطي يفوض إلى الامام ويشترط في المسكين ما سلف وكذا ابن السبيل واما اليتيم وهو الطفل الذي لا أب له فقال الشيخ وابن إدريس لا يعتبر فيه الفقر والا لتداخلت الأقسام والوجه اشتراطه ولا تداخل للمغايرة بوجه ومع حضور الامام يدفع إليه جميع الخمس فيقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والمعوز عليه للرواية عن الكاظم (ع) وقال إدريس لا يحل له الفاضل ولا يجب عليه الاكمال ولو اخرج المكلف حصة الأصناف أجزأ عند المحقق رحمه الله وينبغي استثناء ما يغنم من المشركين فإنه لا يتولاه غير الامام ومع الغيبة أقوال أصحها صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا ولا تجب التسوية بينهم و حفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ولو صرفه العلماء إلى يقصر حاله من الأصناف كان جائزا بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم ويستحب نوفير بنى فاطمة (ع) على باقي الهاشميين لزياد القرب إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم باقي بنى علي عليه السلام باقي الطالبين
(٢٢٠)