على غير المستأجر فطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة أم لا لان النفقة اجرة وفى التحرير لو أنفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس خلافا للشيخ في المبسوط ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغايب ولم يوجبها على الغاصب أيضا ولو مات المديون قبل الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ففي وجوب اخراج فطرته على الوارث وجهان مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث أو كونها على حكم مال الميت وقطع الشيخ والمحقق بعدم وجوبها وقطع الفاضل بالوجوب ولو مات الموصى بعبد قبل الهلال فقيل الموصى له بعده ففي الوجوب على الورثة أو على الموصى له وجهان مبنيان على أن القبول هل هو ناقل أو كاشف فعلى الأول الزكاة على الوارث وعلى الثاني على الموصى له وقال الشيخ لا زكاة على أحد لان ملك الوارث يمنعه الوصي وملك الموصى له يمنعه تأخير القبول فكان على حكم مال الميت ولو وهب له عبد فمات بعد القبول وقبضه الوارث قبل الهلال ففي وجوب فطرته على الوارث وجهان مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل القبض أو عدمه وهو مبنى على أن القبض هل يشترط في انعقادها أولا ومختار الشيخ في أحد قوليه الوجوب وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال أو تأخر قبض الموهوب له عن الهلال ولو اشترى عبدا فأهل شوال في زمن خياره الأصلي ففي وجوب الفطرة على البايع أو على المشترى
(٢٠٧)